المحقق الحلي
17
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ، ولو أقرّ بحد غير الرجم لم يسقط بالانكار ، ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيّرا في إقامته رجما كان أو جلدا ولو حملت ولا بعل لم تحد إلّا أن تقر بالزنى أربعا . وأما البينة : فلا يكفي أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ، ولا شهادة رجل وست نساء ، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء ، ويثبت به الجلد
--> - 5 ) والرواية الأخرى هي رواية الشّحام عن الصادق عليه السّلام وفيها « يجلدان مائة إلّا سوطا » ونحوه خبر أبان ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 10 ح 3 و 19 ) . ( 1 ) الجواهر 41 / 265 . ( 2 ) أي بهذا النوع من البيّنة .